أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، قراراً وزارياً نص على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، سمح بموجبه لحامل الرخصة الخاصة بقيادة سيارات الأجرة (التاكسي)، كما قسم الرخصة العامة إلى فئتين.
وجاء في القرار:
• (مادة أولى):
يستبدل بنص المادة (85) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار اليه النص الآتي:
(مادة 85)
أنواع رخص السوق التي تصدرها الإدارة العامة للمرور هي:
1- رخصة سوق خاصة
تصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها على 7 ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على 2 طن، وسيارات الأجرة.
وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 15 سنة.
ولغير الكويتيين حسب مدة الإقامة.
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
وللمقيمين بصورة غير قانونية المستثنين من بطاقة المراجعة مدة سنتين.

وجاء في القرار:
• (مادة أولى):
يستبدل بنص المادة (85) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار اليه النص الآتي:
(مادة 85)
أنواع رخص السوق التي تصدرها الإدارة العامة للمرور هي:
1- رخصة سوق خاصة
تصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها على 7 ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على 2 طن، وسيارات الأجرة.
وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 15 سنة.
ولغير الكويتيين حسب مدة الإقامة.
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
وللمقيمين بصورة غير قانونية المستثنين من بطاقة المراجعة مدة سنتين.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق